سادت حالة من الجدل عبر صفحات ومنصات التواصل الأجتماعي بسبب قيام مرشد سياحي بالرسم والكتابة على هرم أوناس بمنطقة سقارة الأثرية.
خلال السطور التالية تستعرض الـ"اليــوم" العقوبة التى ينصها القانون المصري لكل من اتلف أثر عن عمد أو بدون عمد.
حيث نصت أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على تجريم كل فعل من شأنه إتلاف أو تشويه أو تدمير أثر ثابت أو منقول، حيث يعاقَب مرتكب هذا الفعل بالسجن والغرامة التي قد تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات، مع إلزامه برد الشيء إلى أصله أو تحمل نفقات الترميم إن أمكن.
كما تشدد العقوبة إذا اقترن الفعل بظروف مشددة كوقوعه من موظف عام أو ممن عهد إليهم بحراسة الأثر أو صيانته، وذلك لما تمثله الآثار من قيمة تاريخية وحضارية تُعد جزءًا من التراث القومي الذي تكفل الدولة حمايته.