أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول هل يجوز صرف جزء من زكاة مال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين؟ نقول الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، وما يفعله بعض الناس من أخذ جزء من مال الزكاة لشراء سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين من الأصناف الثمانية الذي يستحقون الزكاة عملٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.
أوضحت دار الإفتاء خلال حكمها أنه على الْمُزَكِّي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه، فإن كان الأنفع إخراج المال كان عليه إخراج زكاته مالًا، وإن كان الأنفع إخراج القيمة من طعام وكساء وغيره فله ذلك.
على الجانب الآخر أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول حكم إذا تحلل المعتمر من الإحرام بعد العمرة وأراد الحج فماذا يفعل ؟ الجواب إذا تحلل المعتمر من الإحرام بعد العمرة وأراد الحج فعليه في يوم 8 من شهر ذي الحجة ويُسمَّى "يومَ التروية" أن يستعد للإحرام بالحجِّ فيلبس ملابس الإحرام على طهارة، ثم يصلِّي ركعتين بالمسجد الحرام إنِ استطاعَ، وينوِي الحجَّ، ويقُول: اللهم إني أردتُ الحج فيَسِّرْه لي وتَقبَّلْه مني. ثم ردِّد ألفاظ التلبية المعروفة، ومتى قلتَ ذلك -بعد تلك النية- صِرتَ مُحرِمًا بالحج.
أضافت دار الإفتاء المصرية وعلى الحاج أن يردِّدْ ألفاظ التلبية لبيك اللهم لبيك كلما استطعتَ في المناسك كلها وسواء في سَيرِك أو وقوفك وجلوسك وارفع بها صوتَك دون إيذاء لغيركَ، والمرأة تُلبِّي في سِرِّها، ولا تقطعها حتى تبدأ في رَميِ جمرة العقبة.