أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت؟نقول تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد إن تيسر ذلك ويراعى حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف بمسافة معتدلة تتسع لمقام رَجلٍ آخر مثلًا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة».

واستدلت دار الإفتاء المصرية بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا».

على الجانب الآخر أجابت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول كنت لا أصلي وأنا شاب وعليا أكثر من 5 سنوات صلوات فائته لم أصليها فهل عليا وزر وما كيفية قضاؤها ؟ نقول المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ».

أوضح الأزهر أنه من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

وبين الأزهر أنه يجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها ومن فاتته صلوات يوم قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.


أما من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار وعليك المحافظة على نوافل الصلوات، فلها فضل كبير ولما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.