أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول هل يجوز شرعًا قضاء صلاة العيد لمن فاتته لعذر من الأعذار؟ يجوز شرعًا قضاء صلاة العيد لمن فاتته؛ وذلك لأنها كغيرها من الصلوات التي تقضي عند فواتها، وذلك لعموم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فإنَّ الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]»
ولما ورد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلَّى بهم مثل صلاة الإمام في العيد» أخرجه البيهقي.
فإن لم يقضها المسلم فلا شيء عليه، لأنها سنة مؤكدة، وليست واجبة.