حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول كيفية إخراج زكاة الفطر من الأصناف الثمانية المستحقة وهل أخرجها من الحبوب أم صنف آخر أو بحسب قوت البلد ؟

قالت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون جوازَ الاقتصار على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، وجواز أن يعطيَها شخصًا واحدًا من الصنف، فلا يجب استيعاب جميع الأصناف، بل ولا آحاد كلِّ صنف.


واستدلت دار الإفتاء المصرية على ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: «أخْبِرْهُم أنَّ الله قد فَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» فلم يَذْكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصناف الأخرى، وفي الحديث دلالة على جواز إعطاء الزكاة لواحد فقط من أهل الصنف.