أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول هل تجب الزكاة في أموال الزوجة ؟ يقول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه.

وبينت دار الإفتاء أن مال الزوجة الخاص بها تجب فيه الزكاة، ولا تغني زكاة أموال الزوج عن زكاة أموال زوجته طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالها وهي: بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب وأن يحول عليها الحول "مرور عام هجري"


كما يشترط في مال زكاة الزوجة أن تكون خالية من الدين وأن تكون زائدة عن النفقات الأصلية فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5%.