أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول هل يجوز للحج لبس الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب ؟ الجواب لا يجوز للحاج شرعًا لبس الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب مثلًا.
وبينت دار الإفتاء أنه إن اضطر للبس الجوارب أو الملابس المفصلة فلا حرج وعليه الفدية لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}
على الجانب الآخر أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول ماهي ملابس الإحرام للرجل ؟ نقول ملابس الإحرام للرجال عبارة عن إزار: وهو ثوب من قماش يلفُّه الحاج على وسطِه يغطي به المنطقة ما بين السُرَّة إلى ما تحت الركبتين، ورداء: وهو ثوب يغطي ما فوق السرة إلى الكتفين، وارتداء: نعل للقدمين يظهر منه الكعب وهو العظم البارز أعلى وجه القدم.
ومن شروط لبس الرجل في الإحرام يُسن أن تكون الملابس بيضاء ونظيفة وعلى المحرم أن يتجنب المخيط ويحرم لبس الملابس المفصلة على الجسم كالسراويل، القمصان، الثياب، أو الملابس الداخلية ويمنع تغطية الرأس بملاصق مثل الطاقية أو الغترة ويجوز استخدام المظلة.
كما يشترط في لبس الرجل أيضا أن يكون الحذاء مكشوفاً لا يغطي الكعبين مثل "الشبشب" أو النعال و يجوز استخدام الحزام أو المطاط لتثبيت الإزار