أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحة دار الإفتاء يقول أيهما أفضل الحلق أم التقصير لمن يريد أن يتحلل من إحرامه ؟ يجوز لمن يريد أن يتحلل من إحرامه يجوز له الحلق أو التقصير ولا حرج في ذلك فهذا جائز وهذا جائز.

واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا وللمقصرين يارسول الله ؟ قال اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا وللمقصرين يارسول الله ؟ قال اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا وللمقصرين يارسول الله قال وللمقصرين . 

وبين أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القصير يكون بأي شيء ورأي الشافعية هو الشهير بثلاث شعرات متفرقة او مجتمعة وأما بالنسبة للمرأة فتأخذ من طرف شعرها بمقدار عقلة الإصبع وهذا يتحلل المحرم والمحرمة. 

على الجانب الآخرأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول هل يجوز أن أجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ؟ نقول الأضحية في حق المسلم القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعها الله تعالى إحياء لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد.

وأضافت دار الإفتاء أن العقيقة شرعًا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى، وهي سنةٌ مؤكدةٌ فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

وبينت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، ولا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.