قالت دار الإفتاء المصرية لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه؛ لِما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعًا؛ قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾


وأضافت دار الإفتاء المصرية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية فيس بوك ومعلوم أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسَمَّى بـ"زيد بن محمد" لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان "زيد بن حارثة".

وأجازت دار الإفتاء المصرية في تلك الحالة منح الطفل المكفول لقب عائلة كافله أو الإسم الأول فقط بحيث يظهر مطلق الانتماء إلى العائلة دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه.