أقرت المادة الخامسة من قانون العلاوات الجديد صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن تتحمل كل شركة قيمة المنحة من موازنتها الخاصة، وذلك في إطار تحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.

وبحسب القانون، تُحدد قيمة المنحة على أساس الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المطبقة داخل الشركة، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مع الالتزام بألا تتجاوز المنحة قيمة هذا الفارق.

وأشار القانون إلى أن المنحة تُصرف شهريًا كمبلغ مقطوع، ويتم احتسابها وفقًا للضوابط نفسها المعمول بها عند حساب العلاوة الدورية، دون إضافتها إلى الأجر الأساسي.

كما نصت المادة على رفع دخل العاملين الذين تقل رواتبهم عن 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، إذ يتم صرف فارق مالي يضمن وصول إجمالي الأجر والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة وشبه الثابتة إلى هذا الحد الأدنى.

وألزم القانون الجهات المختصة بوضع الضوابط التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الأحكام داخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بما يحقق العدالة في تنفيذ الزيادات المقررة لجميع العاملين.