وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على العمل بأحكام القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل جمهورية مصر العربية.

فيما ألزمت المادة الثانية المنشآت القائمة التي تمارس الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، مع جواز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما حددت المادة الثالثة مدة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية إلى حين صدورها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، مع إمكانية مد هذه المدة بذات الإجراءات.

ونصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُعمل به كقانون من قوانينها.