حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موعد بدء العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تنظيم وضع جهاز حماية المنافسة والعاملين به، وذلك وفقًا لمواد الإصدار الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ونصت المادة الأولى على سريان أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له، دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للصحافة والإعلام والبنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يضمن تكامل الإطار التشريعي المنظم للأسواق.
وأوضحت المادة الثانية أن أحكام القانون تمتد لتشمل الأفعال المرتكبة خارج البلاد إذا كان من شأنها التأثير على حرية المنافسة داخل مصر، سواء بمنعها أو تقييدها أو الإضرار بها، مع استثناء المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر من الخضوع لأحكام القانون.
وأكدت المادة الثالثة استمرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القائم، مع احتفاظه بشخصيته الاعتبارية، على أن يستمر مجلس إدارته الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيله وفقًا للقانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشره.
كما نظمت المادة الرابعة أوضاع العاملين بالجهاز، حيث نصت على نقل ممارسي العمل الرقابي إلى وظائف معادلة داخل الهيكل الجديد، مع الحفاظ على أقدميتهم وكافة حقوقهم المالية والمزايا المقررة لهم، إلى جانب إخضاعهم لضمانات الحيدة والاستقلال وقواعد المساءلة والانضباط.
ونصت المادة الخامسة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدور اللائحة الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وفي السياق ذاته، أقرت المادة السادسة إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة، وكافة الأحكام المخالفة، فيما حددت المادة السابعة بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة المنافسة العادلة، وضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية بما يدعم الاقتصاد الوطني.