وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على المواد المنظمة للإجازات لأعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الواردة في مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الإجازة الاعتيادية

مادة (56):

يستحق عضو الجهاز إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، مع عدم احتساب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية (باستثناء العطلات الأسبوعية)، وفق الآتي:

15 يوماً في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوماً لمن أكمل عشر سنوات في الخدمة.

45 يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين سنة.

رصيد الإجازات

مادة (57):

يتعين على العضو التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

إذا لم يتقدم العضو بطلب الإجازة، يسقط حقه فيها أو في مقابل نقدي عنها.

إذا طلب الإجازة ورفضها رئيس الجهاز، يستحق العضو مقابلاً نقدياً بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق، على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وترحيلها.

الإجازات المرضية

مادة (58):

يستحق العضو إجازة مرضية كل ثلاث سنوات وفق قرار المجلس الطبي المختص، بالحدود التالية:

3 أشهر بأجر كامل (100%).

6 أشهر بأجر 75% من الأجر الوظيفي.

6 أشهر بأجر 50% من الأجر الوظيفي، ويرتفع إلى 75% لمن تجاوز عمره الخمسين.

يمكن تمديد الإجازة المرضية لمدة 6 أشهر أخرى بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية الشفاء.

يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا رصيد العضو يسمح بذلك.

للأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة، تمنح إجازة استثنائية بأجر كامل حتى الشفاء أو الاستقرار، أو استمرار الإجازة المرضية إذا ثبت العجز الكامل، حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش.

الرغبة في العودة للعمل تتطلب طلباً كتابياً وموافقة المجلس الطبي المختص.

الإجازة الخاصة بأجر كامل

مادة (59):

تمنح إجازات خاصة بأجر كامل في الحالات التالية:

أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس للأعضاء المسيحيين: شهر واحد، لمرة واحدة خلال الخدمة.

الوضع: 4 أشهر كحد أقصى لكل مرة، ولمدة ثلاث مرات طوال الخدمة، تبدأ بعد الولادة أو قبلها بشهر بناءً على طلب العضو وتقرير طبي.

مخالط المريض بمرض معدٍ وفق قرار المجلس الطبي المختص.

الإجازة الخاصة بدون أجر

مادة (60):

يجوز منح العضو إجازة بدون أجر في الحالات التالية:

إذا سافر الزوج أو الزوجة إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل.

لأسباب يبينها العضو ويوافق عليها رئيس الجهاز وفق حاجة العمل.

لا تدخل هذه الإجازات ضمن مدد الترقية، ويجب استكمال المدة البينية بعد العودة لشغل الوظيفة الأعلى.

وفقاً لقانون الطفل، تستحق عضوة الجهاز إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين كحد أقصى لكل مرة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، مع تحمل الجهاز اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العضوة.