في إطار استكمال مناقشة مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وافق مجلس الشيوخ على تعديلات جوهرية في المادة (80) الخاصة بحالات إنهاء الخدمة للعاملين بالجهاز، بهدف توحيدها مع أحكام قانون الخدمة المدنية المطبق على موظفي الدولة.
تعديلات الانقطاع عن العمل
شهدت المادة نقاشًا مستفيضًا حول إنهاء الخدمة بسبب الغياب، حيث تقدم النائب هشام مجدي بمقترح لتعديل البند (4)، بينما قدم النائب أحمد أبو هشيمة تعديلًا للبند (5) لضمان مرونة قانونية وحماية حقوق الموظفين. وجاءت التعديلات على النحو التالي:
البند (4): وافق المجلس على تعديل نص المادة ليصبح: "إنهاء الخدمة في حال الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يومًا متصلة، ما لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يومًا التالية عذرًا مقبولًا".
ويهدف هذا التعديل إلى منح الموظف فرصة لإثبات وجود قوة قاهرة أو ظرف طارئ حال دون تواصله مع جهة العمل.
البند (5): وافق المجلس على تعديل رفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة من 10 أيام إلى 30 يومًا غير متصلة خلال السنة الواحدة.
ويأتي هذا التعديل لتحقيق التناغم التشريعي مع قانون الخدمة المدنية، وتوحيد النظام الوظيفي في الجهاز مع جميع العاملين بالدولة.
من جانبه، أكد مقرر التقرير أن التعديلات تصب في مصلحة العمل، وتساهم في استقرار الأوضاع الوظيفية مع الحفاظ على الانضباط الإداري. وعقب التصويت، أعلن المجلس الموافقة النهائية على المادة (80) بصيغتها المعدلة.