أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد يوم الخميس 26 مارس 2026 موعدا نهائيا لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البسيطة، ضمن الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026. وأكدت الوزارة أن أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ لن ينظر فيه إلا بعد موافقة رئيس عام الامتحان.
وأوضحت الوزارة أن نظام الدمج يطبق على تسع فئات من الطلاب وفقا للقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 والقرار رقم 27 لسنة 2023، وتشمل الإعاقة الذهنية البسيطة وبطيئي التعلم والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون وكف البصر وضعف البصر وضعاف السمع إضافة إلى الإعاقات الحركية.
وأتاحت الوزارة للطلاب المدمجين في مدارس التعليم العام التقدم لأداء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بشرط أن يكون الطالب مدمجا منذ بداية المرحلة الثانوية، أو تم تحويله من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي على الأقل داخل مدارس التعليم العام.
كما أشارت الوزارة إلى وجود حالات استثنائية تسمح بالتقدم للصف الثالث الثانوي مباشرة في نفس العام إذا تعرض الطالب لظرف قهري نتجت عنه إعاقة، ويشترط في هذه الحالة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التعليمية، مع استكمال الإجراءات من خلال الإدارة العامة للتربية الخاصة.
ويتم تقديم طلبات الدمج عن طريق ولي الأمر إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة مع إرفاق مجموعة من المستندات، من بينها إثبات قيد الطالب المنتظم وتقرير طبي يوضح الحالة الصحية ونسبة الذكاء وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة قرار الدمج إن وجد، إضافة إلى إفادة معتمدة من الإدارة التعليمية لطلاب المنازل.
وتتولى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة مراجعة الأوراق المقدمة، وفي حال استيفاء الشروط يوجه ولي الأمر لإجراء الكشف الطبي من خلال اللجنة المختصة، على أن يقدم التقرير الطبي النهائي موضحًا نوع الإعاقة ونسبة الذكاء وتفاصيل الحالة الصحية.
وأكدت الوزارة أن امتحانات طلاب الدمج تعد بشكل يتناسب مع نوع الإعاقة، مع تحديد نسب الأسئلة الموضوعية والمقالية بما يحقق العدالة بينهم وبين باقي الطلاب، ويحصل الطالب في النهاية على شهادة الثانوية العامة موضحا بها أنه درس وفق نظام الدمج التعليمي.
كما أوضحت الوزارة أن الطالب الذي يتغيب عن امتحان مادة أو أكثر في الدور الأول بسبب عذر قهري يمكنه التقدم بطلب إلى الإدارة التعليمية التابع لها، مرفقًا بالمستندات التي تثبت العذر، على أن ترفع إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر فيها.
وشددت على أن الأعذار المرضية أو الناتجة عن حوادث يجب أن تكون مدعومة بتقرير طبي معتمد من هيئة التأمين الصحي لإثبات الحالة.