أصدرت جهات التحقيق، أمر بالمنع من تصرفهم في الأموال، ضد رجال الأعمال المتهمين في شبكة المقاصة وغسل الأموال  رقم 22 لسنة 2026 وذلك في القضية رقم 726 لسنة 2025 جنح اقتصادية قسم باب شرق، والمقيدة برقم 890 لسنة 2025 حصر تحقيق شئون اقتصادية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمحافظة الأسكندرية ، وإعمالًا لنص المادة (2/5) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

وشمل أمر المنع من التصرف كلًا من: 1- م. ع. ع. ع. هـ وزوجته: ن. م. م. م وابنه القاصر: ي. م. ع. ع. ع وم. أ. ا. ا. إ وزوجته: م. ع. م. ع، وابنيه القاصرين: ب. ور. م. أ. ا وأ. م. ن. م. ا. ن وزوجته: ش. ا. م. ا. ا وابنيه القاصرين: م. وب. أ. م. ن وم. إ. ت. ا وأ. س. أ. ص وزوجتيه - ف. ف. م. م، هـ. ح. ع. ع. س وأبنائه القصر: م. وأ. وز. ول. وي. وس. أ.

ونص القرار على منعهم من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت نقدية أو منقولة أو عقارية أو أسهمًا أو سندات أو ودائع أو محافظ إلكترونية، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، دون أن يشمل القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

كما تضمن القرار أن المنع لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة، على أن يُعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال المواعيد القانونية.