حدد قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة لإعادة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث نص القانون على زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، مع وضع حد أدنى للأجرة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

ونصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكامه، لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة.
كما نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد حد أدنى للأجرة وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وبحسب القانون، لا يقل الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عن ألف جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة، بينما لا يقل عن 400 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
كما ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الجديدة وفقًا للتصنيف المحدد لكل منطقة.
ولحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين إعلان التصنيف النهائي للمناطق.
كما نص القانون على أنه عقب صدور قرار المحافظ المختص بتحديد تصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد أي فروق مستحقة في القيمة الإيجارية إن وجدت، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.