قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم الأول «سالم.س» بالسجن لمدة 7 سنوات، والمتهم الثاني «إسلام.خ» بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة الشروع في قتل كل منهما للآخر، بدائرة قسم شرطة المرج.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، وهما «سالم.س» مالك مقهى، و«إسلام.خ» عامل، أنه في يوم 12 يونيو 2026، بدائرة قسم شرطة المرج، قام المتهم الأول، بالاشتراك مع آخرين مجهولين، باستعراض القوة ولوحوا بالتهديد والعنف ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة، وضد المجني عليه «إسلام.خ»، مستخدمًا في ذلك سلاحًا ناريًا – أتي وصفه – قاصدًا ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى به وفرض السطوة عليه، ما من شأنه إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته، وتعريض حياته للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه بناء على ارتكاب هذه الجريمة، وقعت جناية أخرى، إذ إنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهم وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه «إسلام.خ» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه، وأعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا – أتي وصفه – وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه طلقة نارية استقرت في جسده، محدثة إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، قاصدين قتله، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش»، كما أحرز ذخيرة «طلقة» مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الثاني «إسلام. خ» شرع في قتل المجني عليه «سالم.س» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا – أتي وصفه – وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه طلقة نارية استقرت في جسده، محدثة إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، قاصدًا قتله، إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليه تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» دون ترخيص، وإحراز ذخيرة «طلقة» مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.