حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لصرف حافز منظومة التعليم الجديد للمكلفين بأعمال الامتحانات العامة والمحلية وأعمال الكنترولات، وذلك في إطار الإجراءات الرسمية المعتمدة لصرف الحوافز.

وتضمنت الشروط ما يلي:

_ أن يكون العضو مكلفًا رسميًا بأعمال الامتحانات العامة أو المحلية أو أعمال لجنة النظام والمراقبة (الكنترول).

_ انتظام الحضور طوال فترة التكليف، باعتبار العمل داخل هذه اللجان إجباريًا.

_ عدم التغيب عن أعمال الامتحانات أو الكنترول دون تقديم اعتذار مسبق ومقبول رسميًا.

_ الالتزام بكافة الضوابط واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

_ صرف الحافز خلال الفترة المحددة من 1 أكتوبر حتى 30 يونيو من كل عام دراسي.

وأكدت الوزارة أن أي تخلف عن أداء المهام دون عذر رسمي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفقًا للوائح المنظمة، مشددة على حرصها على ضمان حقوق جميع المستحقين المستوفين للشروط.