أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي كتابًا دوريًا يتضمن القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات.
النائب العام يوضح آليات تنفيذ حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات
وتضمن الكتاب الدوري 1 لسنة 2026، أنه ورد إلينا بتاريخ 12 فبراير 2026 كتاب المستشار الدكتور رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بذات التاريخ حكمًا في القضية رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، قضى بما يلي:
أولًا: بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ثانيًا: بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به، الإجراء مقتضاه.
وتطبيقًا لما تقدم، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة واتباع ما يلي:
أولًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.
1. القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها إن كان.
2. القضايا المنظورة أمام المحاكم:
يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
3. القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة: تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.
ثانيًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، ثم استُبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، وترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة.
1. القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
2. القضايا المنظورة أمام المحاكم:
يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدى من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
3. القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونًا.
4. القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها.
ثالثًا: يراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن تظل الجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاتها، قائمة ونافذة، ويُعمل بها في شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي عمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026، الحاصل في 2026/2/17، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.