نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم مجموعة من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، تضمنت الإذن لـ63 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتأتي هذه القرارات في إطار التنظيم القانوني لحالات اكتساب الجنسية الأجنبية، والتي تشترط الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، بما يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عن المأذون لهم، ما لم يتضمن القرار السماح بالاحتفاظ بها وفق ضوابط محددة.

وفي سياق متصل، تضمن العدد قرارًا آخر برفض منح الجنسية المصرية لسيدة سورية كانت قد تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية تبعًا لزوجها، حيث نص القرار على حرمانها لأسباب ودواعٍ أمنية، وفق ما ورد رسميًا في الجريدة.

كما شملت القرارات المنشورة قرارًا بإنشاء سجل مدني جديد للمواطنين المصريين بالخارج بمدينة بورسعيد، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وتيسير إجراءات استخراج الوثائق الرسمية لهم.

وتنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أنه لا يجوز للمواطن المصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من وزير الداخلية، وإلا يظل محتفظًا بجنسيته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار بإسقاطها وفقًا للقانون.

كما يترتب على الحصول على الإذن بالتجنس زوال الجنسية المصرية، مع إمكانية احتفاظ الزوجة والأبناء القُصر بالجنسية المصرية إذا تضمن القرار ذلك، بشرط إعلان الرغبة خلال المدة القانونية المحددة.