حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل، لاستكمال نظر 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وسط جدل قانوني متصاعد حول بنود القانون الجديد.
وتدور الدعاوى حول الطعن بعدم دستورية المواد أرقام (2، 4، 5، 6، 7) من القانون، لمخالفتها عددًا من نصوص الدستور، من بينها المواد الخاصة بالمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الملكية.
وتتضمن القضايا المقيدة أمام المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد القانون، إلى جانب الدعوى رقم 38 لسنة 47 التي تركز على المادة 7 فقط، وكذلك الدعوى رقم 34 لسنة 47 التي تطعن في المادتين 2 و7.
وينص القانون المطعون عليه على انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة له بانقضاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
كما حدد القانون آلية جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، حيث نص على زيادتها وفق شرائح جغرافية، لتصل إلى 20 مثلًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للمنخفضة، مع زيادات سنوية بنسبة 15%.
ونص القانون أيضًا على فترة انتقالية يتم خلالها سداد إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن تُسدد الفروق لاحقًا بأقساط شهرية.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، أقر القانون التزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة المحددة، أو في حال تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
كما منح القانون المالك الحق في التقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد.