وضع قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا منظمًا لعمل اللجان المختصة، يتضمن إجراءات واضحة لضمان دقة فحص الطلبات وسرعة البت فيها، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع المخالفة والحفاظ على السلامة الإنشائية للعقارات.
نصت المادة (7) من القانون على التزام اللجان المختصة بالتواصل مع الجهات المعنية وفقًا للإجراءات القانونية، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة المستندات المقدمة من طالب التصالح، للتأكد من استيفائها الشروط المطلوبة.
وأكدت المادة ضرورة إرفاق تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى، صادر عن مكتب استشاري معتمد أو جهة بحثية أو كلية هندسة أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، مع التيسير على الحالات البسيطة، حيث يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها ثلاثة أدوار.
وألزمت الضوابط مقدم الطلب بتقديم إقرار رسمي بصحة البيانات والمستندات، مع حظر إجراء أي معاينات ميدانية بعد مرور خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح، بما يعزز استقرار الأوضاع القانونية للعقارات.
وشددت المادة على ضرورة الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحريق، لضمان سلامة المنشآت، كما حددت مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجان للانتهاء من دراسة الطلبات، وإخطار أصحابها بالنتائج عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وأكدت المادة أنه لا يجوز للجنة إنهاء أعمالها قبل الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة خلال المدة القانونية، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة بين المتقدمين.